samedi 23 février 2019

الخوارج

======== من فقه السياسة الشرعية (1)========
******* الخروج بكل أنواعه ليس هو الخوارج *****

      #ارجوا عدم الخلط بين الخروج في مسيرات والخروج على الحكام. فمن يخرج ليس في يده كلاش أو قنبلة، إلا صوته.
      #ثم الخروج على الحكام ليس منهج الخوارج كما يروج له الرسلانية ومن على شاكلته.
       #لأن الخوارج مذهب عقدي منحرف في باب العقيدة وفي باب السياسة الشرعية.
       #فاسقاط مذهب الخوارج المنحرف الذين يكفرون بالكبيرة، هذا انحراف في إسقاط الأحكام وتحقيق المناط.
       #بل الخروج على الحكام هو اصل أصيل من فقه السياسة الشرعية عند أهل السنة والجماعة.
        #ولقد لخص العلامة ابن حجر  المسألة في ثلاث نقاط وسوف اشرحها شرح مبسط يجلي المعنى :
        #الاول:  موزور :
        #النوع الاول: وهو من كانت عنده القدرة المادية و الايمانية وتقاعس عن مناهضة الظالم.
       #والنوع الثاني: على عدم قدرته المادية، لكنه راض بقلبه على ما هو عليه الظالم.
       #الثاني:  معذور :
       وهو من لم تكن له القدرة، ولكن منكر بقلبه غير راض عن واقعه.
      #الثالث: مأجور :
      وهو من كانت عنده القدرة الايمانية والمادية المكافئة أو الأكبر، وخرج بحيث يزول به هذا النظام من غير أن يترتب على ذلك مفسدة عظمة.
*********** الخلاصة :
        #فهذه ثلاثة صور مقررة في فكر ومعتقد أهل السنة والجماعة فلا نخرج المسألة من مجالها الفقهي إلى مجال العقائد ومن مجال الاجتهاد السياسي إلى مجال الإرهاب الفكري على الطريقة الرسلانية ومن نحى نحوها....
*************زيادة بيان لرفع الالتباس :
في التفريق بين الآثار الشرعية المترتبة على النوعين:
        #النوع الأول: إن موضوع الخروج على الحكام بالسلاح أو ما يقوم مقامه أو دونه في درجات تغير المنكر بأفضل الوسائل المحققة لأنبل المقاصد و الذي تحدث عنه أهل السنة والجماعة، هو على الحاكم الذي بأن كفره من غير أدنى تأويل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
       #حيث جاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت: «قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ: (فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» [البخاري/ 7056].
     #ومن طريق آخر: «وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» [صحيح البخاري/ 7199، ومسلم/ 1842].
       #وهذا النوع فإننا نجد أن من أعلى مراتب مقاصده هو إزاحة الحاكم من منصبه، لثبوت كفره البواح الذي عندنا فيه برهان بين من غير احتمال. ووفق الشروط المذكورة في ضوابط الخروج على الحكام.
     #النوع الثاني: هو الاحتجاج عن طريق المسيرات أو الاعتصامات أو الاضرابات أو ما يقوم مقامها من وسائل التعبير السلمية.
       #فهذه وسائل تاخذ حكم المقاصد، واعلى مقاصدها إصلاح الحكم والحاكم سواء في هرمه أو مفاصله، في الجملة أو في مسائل جزئية.
       #وهذا النوع لا علاقة له بمفهوم الخروج على الحكام والا لحق بأصحابه اللعنة التي كانت على بني إسرائيل في قوله تعالى :"  لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ".
      #وهذا النوع هو كذلك بدوره يخضع لميزان المصالح والمفاسد وجودا وعدما .
.......................... يتبع......................
       #ملاحظة : سوف نتبعه بحول الله بالتفصيل  والتأصيل الشرعي لكل انواع الحراك، مع الضوابط الشرعية له بحول الله.
      #كتبه: الدكتور بلخير طاهري الإدريسي الحسني المالكي الجزائري.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire